السيد محمد تقي المدرسي
56
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " . « 1 » 3 - وقال العلاء : قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة ، قال : " يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهد وقام قائماً فصلى ركعة بفاتحة القرآن " . « 2 » 4 - وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام فيمن لا يدري أثلاثاً صلى أم أربعاً ووهمه في ذلك سواء ، قال الامام : " إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس . . . " . « 3 » 5 - وروى الحلبي عن الإمام الصادق عليه أنه قال : " إذا لم تدرِ اثنتين صليت أم أربعاً ، ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلِّم ثم صلِّ ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تتشهد وتسلِّم ، فان كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صليت أربعاً كانتا هاتان نافلة . . . " . « 4 » 6 - وجاء في تكملة هذه الرواية " قوله عليه السلام : " . . . إن كنتَ لا تدري ثلاثاً صليت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلِّم ، ثم صلِّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصلِّ الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلّم ثم اسجد سجدتي السهو " . « 5 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ص 318 ، الباب 8 ، ح 3 . ( 2 ) المصدر ، ص 319 ، الباب 9 ، ح 2 . ( 3 ) المصدر ، ص 320 ، الباب 10 ، ح 2 . ( 4 ) المصدر ، ص 322 ، الباب 11 ، ح 1 . ( 5 ) المصدر ، ص 321 ، الباب 10 ، ح 5 .